فصل: شروط نزع الخافض:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نزع الخافض في الدرس النحوي



إن ابن السراج هنا يفرق بين الحذف والاتساع، بأن الحذف إسقاط من غير إحلال، والاتساع إسقاط مع إحلال، فيأخذ المحتل الحكم الإعرابي للمحذوف، فينسب إليه الحكم المعنوي الذي كان منسوبا إلى المحذوف، وفي ذلك نسبة شيء إلى غير ما هو له في الأصل، وهذا ضرب من المجاز، عبر عنه ابن السراج بالاتساع. يقول الرضي (ت: 686هـ): "وأما قولهم: سير فرسخان، وصيد يوم كذا فمجاز قليل" (1).
فإذا تقرر ذلك، فإن الاتساع لا يصلح مصطلحا بديلا عن نزع الخافض لسببين:
أن الاتساع- بمعنى صنوف التغيير في أصل التركيب- أوسع نطاقا من الحذف نفسه الذي نزع الخافض جزء منه.
أن الاتساع- بمعنى التجوز في النسبة- إن صدق في نزع المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، فلا يصدق في نزع المضاف وإبقاء المضاف إليه مجرورا، ولا في نزع حرف الجر مطلقا.

.شروط نزع الخافض:

نزع الخافض نوع من الحذف مخصوص، فالبحث فيه يقود إلى الحديث في ضوابط هذا النوع من الحذف ببيان دواعيه وأغراضه، وموانعه، ودواعي تقدير المحذوف، وضوابط أخرى لا عذر للباحث في تركها.
ولما كان نزع الخافض نوعا من الحذف، والحذف خلاف الأصل، كان لزاما الحديث في تحقق شرطه قبل البحث في ما سواه.
يذكر النحويون للحذف- عموما- شروطا كثيرة (2)، سيقتصر البحث على ما يختص بنزع الخافض منها، مقرا بعضها، ورادا بعضها الآخر، بعد المناقشة لها، وهاك بيانها:
1- الدليل أو القرنية:
- - - - - - - - - -
(1) شرح الكافية: 1 /266.
(2) ينظر: البسيط: 2 /617، ومغني اللبيب: 786- 797، والبرهان: 3 /127- 130.